سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
53
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : ان كان ممّن يسوغ تقليده له : ضمير در [ كان ] به مخبر راجعست و ضمير در [ تقليده ] نيز به مخبر و در [ له ] بصائم راجعست . قوله : انّ المراد هو الاوّل : يعنى قادر بر مراعات بوده است متن : ( أو ) أخبر ( ببقائه ) أي : ببقاء الليل ( فتناول ) تعويلا على الخبر ( و يظهر الخلاف ) حال من الأمرين ، و وجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا لاستناده إلى الأصل ، بخلاف السابق ، و ربما فرق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين و غيره فلا يجب القضاء معهما لحجية قولهما شرعا ، و يفهم من القيد أنه لو لم يظهر الخلاف . فيهما لا قضاء ، و هو يتم في الثاني ، دون الأول ، للنهي و الذي يناسب الأصل فيه وجوب القضاء و الكفارة ، ما لم تظهر الموافقة ، و إلا فالإثم خاصة نعم لو كان في هذه الصور جاهلا بجواز التعويل على ذلك ، جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل ، و هو حكم آخر . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 7 - هفتم از موارد قضاء جائيست كه به صائم خبر دهند كه شب باقى بوده و هنوز صبح نشده و او به اعتماد اين خبر تناول نموده و سپس كشف خلاف شود . شارح ( ره ) مىفرماين : وجوب قضاء و سقوط كفّاره در اين مورد صحيح و مطابق با قاعده است زيرا غير از خبر مخبر اصل و استصحاب حاكم به بقاء وقت و جواز تناول مىباشد و قهرا افطارش حرام نبوده و لاجرم كفّاره به عهده او نميآيد ولى وجوب قضاء به جهت اينست كه بعدا معلوم شد افطار در روز واقع شده است بخلاف مورد قبلى زيرا همانطوريكه گذشت غير از قضاء كفّاره